الحر العاملي

274

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للامام ، وأن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه . [ 32990 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . وعنه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . [ 32991 ] 2 - وعنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد ابن الحسن القمي مثله ( 1 ) .

--> الباب 8 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 346 / 1242 ، والاستبصار 4 : 185 / 693 . ( 1 ) الكافي 7 : 163 / 1 . ( 2 ) التهذيب 9 : 346 / 1243 . 2 - التهذيب 9 : 343 / 1233 ، والاستبصار 4 : 182 / 685 . ( 1 ) التهذيب 8 : 182 / 637 .