الحر العاملي
271
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حديث قال : وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته . ورواه الصدوق باسناده عن حماد ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . وعنه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . [ 32984 ] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقر رجل بولد ، ثم نفاه لزمه . [ 32985 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك . [ 32986 ] 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة ( لم ينف عنه ) ( 1 ) أبدا .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 231 / 737 . ( 2 ) الكافي 7 : 163 / 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 346 / 1243 . 2 - التهذيب 9 : 346 / 1244 . 3 - التهذيب 8 : 167 / 582 . 4 - التهذيب 8 : 183 / 639 . ( 1 ) في المصدر : لم ينتف منه .