الحر العاملي

27

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يقتلها . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله ( 1 ) . أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود ( 2 ) . [ 32412 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله . [ 32413 ] 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام . [ 32414 ] 5 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده .

--> ( 1 ) الاستبصار 4 : 255 / 968 ( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد 3 - الكافي 7 : 152 / 2 ، التهذيب 9 : 374 / 1334 ، والفقيه 4 : 242 / 771 4 - الكافي 7 : 153 / 3 ، التهذيب 9 : 373 / 1332 ، والفقيه 4 : 242 / 772 5 - الكافي 7 : 153 / 4