الحر العاملي

263

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 32968 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثني الحناط ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده : هل ترد عليه ؟ قال : لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة - إلى أن قال : - فقلت : إذا أقر به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) . [ 32969 ] 3 - وعنهم عن سهل ، ( وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ) ( 1 ) عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ( 2 ) فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به وزعم أنه منه قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 3 ) . [ 32970 ] 4 - وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث كيفية اللعان - قال : قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا

--> ( 2 ) التهذيب 9 : 339 / 1219 . 2 - الكافي 7 : 160 / 5 . ( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1221 . 3 - الكافي 6 : 165 / 13 ، 7 : 161 / 7 . ( 1 ) ليس في المورد الثاني من الكافي . ( 2 ) في المورد الأول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها . ( 3 ) الفقيه 4 : 237 / 755 . 4 - الكافي 6 : 162 / 3 .