الحر العاملي

259

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه 1 - باب ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ولأولاده ونحوهم . [ 32959 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن لاعن لم تحل له أبدا ( 1 ) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله . [ 32960 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان ( لم تكن أمه حية ) ( 1 ) فلأقرب الناس إلى أمه : أخواله .

--> أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 160 / 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : . . . وإن أبى ، لا عن ، ولم تحل له أبدا . 2 - الكافي 7 : 160 / 2 . ( 1 ) في المصدر : كانت أمه ليست بحية .