الحر العاملي
24
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 5 - باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث للمسلم خاصة وإن كان الميت كافرا [ 32407 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي - ، عن علي بن الحسن التيمي ( 1 ) عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط ( 2 ) رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . [ 32408 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب ( 2 ) ويأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 146 / 1 ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : الميثمي ( 2 ) في التهذيبين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ) ( 3 ) التهذيب 9 : 371 / 1326 ، والاستبصار 4 : 193 / 723 2 - الكافي 7 : 416 / 2 ( 1 ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كأنه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب . ( منه . قده ) ، راجع المسالك 2 : 251 ( 2 ) التهذيب 9 : 371 / 1327 ، والاستبصار 4 : 192 / 722