الحر العاملي
239
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف . أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ولرواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله ، وقد تقدم أن الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنه أوصى لبنت حمزه بالنصف ( 3 ) . [ 32917 ] 18 - وعنه عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 1 ) ويحتمل الحمل على الانكار ، وتقدم ما يدل على ذلك في العتق ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 2 - باب ان المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل يشترى المملوك من التركة ويعطى الباقي [ 32918 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
--> ( 3 ) تقدم في الحديث 13 من هذا الباب . 18 - التهذيب 9 : 397 / 1419 . ( 1 ) مر في الحديث 10 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق . ( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 4 ) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 136 / 8 .