الحر العاملي
228
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ( 1 ) ؟ قال : نعم ( وهي ترثه ) ( 2 ) وإن ماتت لم يرثها . [ 32887 ] 7 - وباسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ ( وما حد الاضرار عليه ؟ ) ( 1 ) فقال : هو الاضرار . ومعنى الاضرار : منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . [ 32888 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه . [ 32889 ] 9 - وباسناده عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال
--> ( 1 ) في المصدر : طلاقه . ( 2 ) في المصدر : وإن مات ورثته . 7 - الفقيه 4 : 228 / 727 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) علل الشرائع : 510 / 283 . 8 - الفقيه 3 : 353 / 1690 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق . 9 - الفقيه 3 : 354 / 1694 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .