الحر العاملي
225
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قتل ورثت ( 1 ) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر ( 2 ) . [ 32878 ] 9 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه . [ 32879 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما . [ 32880 ] 11 - وباسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ( 1 ) والخلع ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : هي . ( 2 ) في المصدر : صاحبه . 9 - التهذيب 9 : 381 / 1363 ، والاستبصار 4 : 194 / 730 . 10 - الفقيه 4 : 228 / 723 . 11 - الفقيه 3 : 353 / 1691 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة . ( 3 ) تقدم في الباب 36 من أبواب العدد . ( 4 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .