الحر العاملي

223

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها . [ 32871 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها ( 1 ) لم يرثها وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . [ 32872 ] 3 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع . [ 32873 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلق المرأة فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله ( 2 ) .

--> 2 - الكافي 7 : 134 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لم ترثه و . . . ( 2 ) التهذيب 9 : 383 / 1369 . 3 - الكافي 6 : 87 / 5 . 4 - الكافي 7 : 134 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 383 / 1368 . ( 2 ) التهذيب 8 : 81 / 277 .