الحر العاملي
211
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ( 1 ) ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي ( 2 ) منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ( 3 ) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان نحوه ( 4 ) . ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب ( 5 ) . [ 32850 ] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه . [ 32851 ] 16 - بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل . - يعني : ( من البناء ) ( 1 ) الدور وإنما عنى من النساء : الزوجة - .
--> ( 1 ) في التهذيب : تقطع . ( 2 ) التفصي : التخلص " القاموس المحيط ( فصي ) 4 : 374 " . ( 3 ) في التهذيب : أشبهها ، وفي الاستبصار : أشبههما . ( 4 ) الفقيه 4 : 251 / 808 . ( 5 ) يأتي في الفائدة الأولى / 382 - 392 من الخاتمة . 15 - التهذيب 9 : 301 / 1077 ، والاستبصار 4 : 153 / 580 . 16 - الفقيه 4 : 252 / 809 . ( 1 ) في المصدر : بالبناء .