الحر العاملي
203
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أسباط عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل ( 1 ) مات وترك امرأته قال : لها الربع ، ويرفع ( 2 ) الباقي ( 3 ) . [ 32829 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال كله له ، قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال : المال لها . [ 32830 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الامام . [ 32831 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير ( 1 ) . أقول : حمله الصدوق على حال حضور الامام ، لما مر ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : زوج . ( 2 ) في المصدر : وتدفع . ( 3 ) في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ) . 6 - الفقيه 4 : 192 / 667 . 7 - التهذيب 9 : 296 / 1060 ، والاستبصار 4 : 150 / 567 . 8 - التهذيب 9 : 294 / 1055 ، والاستبصار 4 : 149 / 564 . ( 1 ) الفقيه 4 : 191 / 666 . ( 2 ) مر في الحديث 6 من هذا الباب .