الحر العاملي

199

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره . [ 32816 ] 8 - وعنه عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة . أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر ( 1 ) . [ 32817 ] 9 - وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال : لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع . أقول : وتقدم وجهه ( 1 ) . [ 32818 ] 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له - قال : معناه : لا وارث لها غيره - . [ 32819 ] 11 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كله . [ 32820 ] 12 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،

--> 8 - التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563 . ( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . 9 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذه الأبواب . 10 - الكافي 7 : 125 / 5 . 11 - الكافي 7 : 126 / 6 . 12 - الكافي 7 : 125 / 3 .