الحر العاملي
193
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بنى عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العم وارثون . وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ويمكن حمله على الانكار كأنه قال : كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين وهما أقرب منهم ، وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على أن الأقرب يمنع الابعد ( 2 ) ؟ . [ 32802 ] 4 - وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال في ابن عم وخاله قال : المال للخالة ، وقال في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين . [ 32803 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : فان ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال ( كله ) ( 1 ) لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 392 / 1401 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 9 : 328 / 1179 ، والاستبصار 4 : 171 / 645 . ( 1 ) في الاستبصار : سلمة بن محوز . 5 - الفقيه 4 : 212 . ( 1 ) ليس في المصدر .