الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان أتموا ( 2 ) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم وإن لم يتموا ( 3 ) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ( 4 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ( 6 ) .
--> ( 2 ) في نسخة : بقوا ( هامش المصححة ) ( 3 ) في نسخة : لم يبقوا ( هامش المصححة ) ( 4 ) ذهب أكثر الأصحاب ، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين - المفيد في المقنعة : 107 ، والطوسي في النهاية : 665 - ، والصدوق - في الفقيه 4 : 245 - والاتباع - مثل ابن البراج في المهذب 2 : 159 وابن زهرة في الغنية : 546 من الجوامع الفقهية - كما نقله الشهيد الثاني - في المسالك : 252 - إلى العمل بمضمون هذا الحديث ، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف - ص 741 - والشهيد في الدروس والشرح - ص 254 - وغيرهما - مثل المجلسي في روضة المتقين 11 : 387 - ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة ، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف - ص 741 - والمحقق - في النكت : 675 من الجوامع الفقهية - وجه الحديث تارة بان المانع الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، إذا لا يصدق عليهم الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة ، وتارة بأن الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم ، كأن إسلامهم مجازيا ، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير ، فكان كإسلام الكبير في المراعاة ، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا ، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص ، وعدم المعارض ، وعدم تحقق كفر الصغير ، ومنافاته للعدل ، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك ، وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه قده . الكافي 7 : 143 / 1 ( 6 ) التهذيب 9 : 368 / 1315