الحر العاملي

185

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والأولاد ولا من الإخوة والأجداد [ 32785 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن . معهما أحد ( 2 ) إن الله تبارك وتعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 4 ) . وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) .

--> أبواب ميراث الأعمام والأخوال الباب 1 فيه حديثان . 1 - الكافي 7 : 119 / 2 . ( 1 ) في التهذيب : أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي . ( 2 ) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 . ( 4 ) التهذيب 9 : 325 / 1167 . ( 5 ) الكافي 7 : 119 / 3 .