الحر العاملي

182

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام انتهى . وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 13 - باب ان من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم . [ 32781 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) ( 1 ) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك . الحديث . ورواه الشيخ كما مر ( 2 ) . [ 32782 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه

--> ( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 4 ) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 76 / 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . وقد ورد الحديث في المصدر يتحويل في السند ، وزيادة في المتن . ( 1 ) في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 268 / 974 ، ولاحظ ما مر ( ص 64 ) من هذا الجزء . 2 - التهذيب 9 : 327 / 1174 .