الحر العاملي

180

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الإخوة والأجداد [ 32776 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 32777 ] 2 - وباسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) ( 1 ) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 12 - باب انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم [ 32778 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن

--> الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 110 / 4 ، والفقيه 4 : 205 / 686 . ( 1 ) التهذيب 9 : 304 / 1083 ، والاستبصار 4 : 156 / 585 . 2 - التهذيب 9 : 315 / 1129 . ( 1 ) في المصدر : أبي المعزا . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 119 / 2 .