الحر العاملي

175

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32763 ] 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن بكير والحلبي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : للاخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الاخوة من الأب . [ 32764 ] 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ( 1 ) عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجد مع اخوة لام ، قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث . [ 32765 ] 11 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي عنى الله في قوله : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 1 ) إنما عنى بذلك : الاخوة والأخوات من الام خاصة . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .

--> 9 - الفقيه 4 : 205 / 687 . 10 - الفقيه 4 : 206 / 690 . ( 1 ) وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ) . 11 - تفسير العياشي 1 : 227 / 58 . ( 1 ) النساء 4 : 12 ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 227 / ذيل 59 . ( 3 ) تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .