الحر العاملي

172

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الطبرسي ( 1 ) وفي أحاديث إلقاء العول ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) . 8 - باب ان ميراث الإخوة من الام الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا ، فان انفرد فله الباقي بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد . [ 32755 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له قلت : فإن كان مع الأخ للام جد ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : المال بينما سواء . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان إلى قوله : ويعطى الجد الباقي ( 1 ) . [ 32756 ] 2 - وعنه عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاخوة من الام مع الجد ؟ قال : الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الإرث . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 11 حديثنا