الحر العاملي
169
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32745 ] 17 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان ، عن الفضل ، عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الأخوات مع الجد : إن لهن فريضتهن ( 1 ) إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما ( 2 ) الثلثان وما بقي فللجد . أقول : يأتي وجهه وأنه تقية ( 3 ) . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) . [ 32746 ] 18 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجد لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان ، وما بقي فللجد . [ 32747 ] 19 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجد يقاسم الاخوة حتى ( 1 ) يكون السبع خيرا له .
--> 17 - التهذيب 9 : 306 / 1091 ، والاستبصار 4 : 157 / 593 . ( 1 ) في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : لهن . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب . ( 4 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . 18 - التهذيب 9 : 306 / 1092 ، والاستبصار 4 : 157 / 594 . 19 - التهذيب 9 : 306 / 1093 ، والاستبصار 4 : 158 / 595 .