الحر العاملي

167

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 32741 ] 13 - وعنه عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما نصفان فان ( 1 ) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجد ) ( 2 ) ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال : وإن ترك أخته وجده ( 3 ) فللجد سهمان وللأخت سهم ، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال : وإن ترك اخوة وأخوات ( 4 ) وجدا ( 5 ) كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد نحوه ( 6 ) وكذا الحديثان قبله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله : للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ( 7 ) . [ 32742 ] 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 206 / 691 . 13 - الكافي 7 : 110 / 8 . ( 1 ) في المصدر : ولو . ( 2 ) وفيه : للجد . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : من أب وأم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي . ( 5 ) ليس في المصدر . ( 6 ) التهذيب 9 : 305 / 1087 ، والاستبصار 4 : 156 / 589 . ( 7 ) الفقيه 4 : 206 / 694 . 14 - الكافي 7 : 109 / 3 ، والفقيه 4 : 207 / 696 نحوه .