الحر العاملي
157
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إلا أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن أذينة إلى آخره . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه إلى قوله : مع الام شئ ( 4 ) . ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ( 5 ) . وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه أسقط قوله : ولا تزاد أنثى من الأخوات إلى آخره ( 6 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 7 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 8 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 9 ) . 4 - باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب ونحو هما للتقية إذا حكم له به العامة . [ 32708 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> ( 4 ) الفقيه 4 : 202 / 677 . ( 5 ) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 139 . ( 6 ) الكافي 7 : 103 / 5 . ( 7 ) التهذيب 9 : 292 / 1047 . ( 8 ) تقدم في الأحاديث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 9 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 100 / 2 .