الحر العاملي

151

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ( في ما ) ( 1 ) بطنها ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث . قال الشيخ : قال أبو علي يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحق لا يعمل به . أقول : هذا محمول على التقية لان العامة يورثون الأخ مع الام ، وذكره الشيخ أيضا ( 2 ) . [ 32699 ] 15 - وعنه عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : ما في . ( 2 ) راجع التهذيب 9 : 394 / ذيل 1405 . 15 - التهذيب 9 : 394 / 1405 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب . يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الإسناد في باب ان الحمل يرث ويورث .