الحر العاملي
15
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من المسلمين قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية . أقول : هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا ( 1 ) . [ 32386 ] 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : فيما روى الناس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا إن ( 1 ) الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه ( 2 ) . [ 32387 ] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة . عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . [ 32388 ] 16 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقر أهل ملتين في قرية واحدة . [ 32389 ] 17 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله
--> ( 1 ) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . 14 - الكافي 7 : 142 / 1 . ( 1 ) في المصدر : لان . ( 2 ) التهذيب 9 : 365 / 1302 ، والاستبصار 4 : 189 / 706 . 15 - التهذيب 9 : 367 / 1313 ، والاستبصار 4 : 191 / 717 . 16 - التهذيب 9 : 370 / 1323 . 17 - التهذيب 9 : 367 / 1312 ، والاستبصار 4 : 191 / 716 .