الحر العاملي
149
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن رجل ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وأخوتها قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأم السدس ، وليس للاخوة شئ . الحديث . [ 32693 ] 9 - وعنه عن علي بن سكين ( 1 ) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه واخوته قال : للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الاخوة وهي من ستة أسهم . [ 32694 ] 10 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته جده قال : للأم الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجد والأخت : للجد سهمان ، وللأخت سهم . أقول : هذا محمول على التقية . [ 32695 ] 11 - وعنه عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال : للأم السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين .
--> 9 - التهذيب 9 : 283 / 1024 ، والاستبصار 4 : 146 / 547 . ( 1 ) في نسخة : مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار . 10 - التهذيب 9 : 315 / 1133 ، والاستبصار 4 : 161 / 611 . 11 - التهذيب 9 : 315 / 1134 ، والاستبصار 4 : 161 / 612 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .