الحر العاملي

142

وسائل الشيعة ( آل البيت )

على العمل بخلافه . انتهى . ويمكن حمله على التقية لما مر ( 3 ) ، ويحتمل على بعد الحمل على أن الجد جد البنات وهو أبو الميت لا جد الميت ، ويبقى حكم الرد فيه غير مذكور ، وقد تقدم في أحاديث اخر أنه يرد عليه ربع الباقي والله أعلم ( 4 ) . [ 32682 ] 16 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) الكبير عن محمد بن عبد الجبار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد قال : قال : إن الله أدب نبيه ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال : - وفوض إليه أمر دينه فقال : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( 1 ) فحرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر ( 2 ) ، وكان يضمن على الله الجنة فيجيز الله له ذلك ، وذكر الفرائض ولم يذكر الجد فأطعمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهما . الحديث . [ 32683 ] 17 - وعن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد فأجاز الله ذلك له . [ 32684 ] 18 - وعن إبراهيم يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمد بن علي عليه السلام - في حديث التفويض - قال : وفرض رسول الله صلى الله عليه

--> ( 3 ) مر في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 4 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب . 16 - بصائر الدرجات : 398 / 3 . ( 1 ) الحشر 59 : 7 . ( 2 ) في المصدر زيادة : فأجاز الله ذلك . 17 - بصائر الدرجات : 401 / 13 . 18 - بصائر الدرجات : 402 / 18 .