الحر العاملي

132

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة نحوه ( 3 ) . [ 32658 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ( عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : فهي للابنة ( 3 ) . [ 32659 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها قال : للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن

--> ( 2 ) التهذيب 9 : 288 / 1041 . ( 3 ) الفقيه 4 : 193 / 669 . 2 - الكافي 7 : 96 / 2 . ( 1 ) في التهذيب أحمد بن محمد ، عن علي بن رئاب ، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 288 / 1042 . ( 3 ) المقنع : 171 . 3 - الكافي 7 : 97 / 3 .