الحر العاملي

127

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سهمان ، وللأب السدس سهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد . وباسناده عن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي مثله ( 2 ) . [ 32645 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس . [ 32646 ] 6 - وعنه الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب السدس . [ 32647 ] 7 - وعنه عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين : أن للزوج النصف ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب . [ 32648 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن علي بن محمد بن سكين ) ( 1 ) عن نوح بن دراج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 285 / 1032 . ( 2 ) التهذيب 9 : 285 / 1033 . 5 - التهذيب 9 : 286 / 1034 ، والاستبصار 4 : 143 / 633 . 6 - التهذيب 9 : 286 / 1036 ، والاستبصار 4 : 143 / 535 . 7 - التهذيب 9 : 286 / 1035 ، والاستبصار 4 : 143 / 534 . 8 - التهذيب 9 : 286 / 1039 ، والاستبصار 4 : 143 / 536 . ( 1 ) في الاستبصار : عن علي عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ) .