الحر العاملي

125

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن الحسن ابن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ( 1 ) ولا يرثه . ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 2 ) . [ 32640 ] 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ، ولا يرثون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب . [ 32641 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث ( 1 ) سهمان ، وللأب السدس سهم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

--> ( 1 ) في المصدر : المومن . ( 2 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث . 2 - الفقيه 4 : 243 / 778 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 195 / 670 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : تاما ( هامش المخطوط ) .