الحر العاملي

120

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات . [ 32625 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 32626 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا قلت : فأربع ؟ قال : نعم . [ 32627 ] 3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) وكذا الذي قبله .

--> الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 92 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 281 / 1016 ، والاستبصار 4 : 141 / 524 . 2 - الكافي 7 : 92 / 3 ، التهذيب 9 : 281 / 1016 ، والاستبصار 4 : 141 / 525 . 3 - الكافي 7 : 92 / 5 . ( 1 ) التهذيب 9 : 281 / 1017 ، والاستبصار 4 : 141 / 526 .