الحر العاملي

113

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل ، أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شئ من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن . [ 32608 ] 8 - وعنه عن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : بنت الابن أقرب من ابنة البنت . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، ويحتمل حمل الأقربية على أن سببها أقوى فإنها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الأنثيين . [ 32609 ] 9 - وباسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ( 1 ) . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . [ 32610 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن بنات الابنة وجد ؟ فقال : للجد السدس والباقي لبنات الابنة .

--> 8 - التهذيب 9 : 318 / 1143 ، والاستبصار 4 : 167 / 635 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 9 - التهذيب 9 : 318 / 1144 ، والاستبصار 4 : 168 / 636 . ( 1 ) قرب الإسناد : 173 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 10 - الفقيه 4 : 205 / 682 .