الحر العاملي
104
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32586 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري ( 1 ) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) . [ 32587 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمه فقال : المال للابنة وليس للعم شئ أو قال : ليس للعم مع الابنة شئ . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ( 1 ) . [ 32588 ] 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس ( 1 ) قال : أوصى إلى رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال : لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني
--> 2 - الكافي 7 : 87 / 4 . ( 1 ) في المصدر : عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب . ( 2 ) التهذيب 9 : 278 / 1006 . 3 - الكافي 7 : 87 / 6 . ( 1 ) التهذيب 9 : 278 / 1007 . 4 - الكافي 7 : 87 / 7 . ( 1 ) في التهذيب : عبد الله بن محمد بياع القلانس .