الحر العاملي

81

وسائل الشيعة ( آل البيت )

40 - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والإنفحة ( * ) منه حلال وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك وشاة ونحوها لم يضربها الفحل . ( 31251 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ( 1 ) وهو حلال . ( 31252 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربما باضت من غير أن تركبها الديكة قال : فقال عليه السلام : هذا حلال طيب كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من ضربة ( 1 ) الفحل ويبطئ وكل هذا حلال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> الباب 40 فيه حديثان * - الإنفحة : كرش الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش . ( الصحاح - نفح - 1 : 413 ) . 1 - الكافي 6 : 325 / 6 . ( 1 ) في المصدر : به وبأكله . 2 - الكافي 6 : 325 / 7 . ( 1 ) في المصدر : قد ضربه . ( 2 ) تقدم في الباب 20 ، وفي الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب بعمومه .