الحر العاملي

62

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء إلا أن يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء ، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره . ( 31181 ) 3 - قال : وقد يروى أن الحام من الإبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء . ( 31182 ) 4 - العياشي في ( تفسيره ) قال أبو عبد الله عليه السلام : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المحرمات ( 1 ) . 27 - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج . ( 31183 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) ، عن النضر بن سويد ( 2 ) ، عن أبي بصير قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة . ( 31184 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الألوان يعظم عليه ( 1 ) البطن ويخدرن الأليتين .

--> 3 - معاني الأخبار : 148 / ذيل 1 . 4 - تفسير العياشي 1 : 348 / 215 . ( 1 ) تقدم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 7316 ، والمحاسن : 401 / 92 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد . ( 2 ) في المحاسن زيادة : عن رجل 2 - الكافي 6 : 317 / 8 ، والمحاسن : 401 / 88 . ( 1 ) في الكافي : يعظمن .