الحر العاملي

468

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 32370 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال : حر لا يباع ولا يوهب . ( 32371 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، أما اللقيط فلا تشتره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 23 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض . ( 32372 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا .

--> 5 - الكافي 5 : 225 / 5 . 6 - الكافي 5 : 225 / 7 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) تقدم في الباب 62 من أبواب العتق . ( 3 ) يأتي في الحديثين 2 و 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف . الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 297 / 2 .