الحر العاملي
456
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به . 12 - باب جواز التقاط العصي والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية . ( 32344 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصي والشظاظ ( 2 ) والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 32345 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والادواة ( 1 ) والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع ( 2 ) به ؟ قال : لا يمسه . أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم ( 3 ) .
--> الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 140 / 15 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه وكتب في هامش المصححة الأولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ) . ( 2 ) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه ( الصحاح ( خرج ) 3 : 1173 ) . ( 3 ) التهذيب 6 : 393 / 1179 . 3 - التهذيب 6 : 394 / 1183 . ( 1 ) الإداوة : إناء صغير كالإبريق ( الصحاح ( أدا ) 6 : 2266 ) . وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة . ( 2 ) في المصدر : أينتفع . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .