الحر العاملي

443

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 32312 ) 7 - وعنه عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه وإلا تصدق به . أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيام أو على جواز الصدقة بعدها وإن لم يسقط التعريف ، فان وجد صاحبها ضمنها له والله أعلم . ( 32313 ) 8 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها الحديث . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ( 2 ) . ( 32314 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها . فان ( 1 ) وجدت في الحرم دينارا

--> 7 - التهذيب 6 : 397 / 1195 . 8 - التهذيب 6 : 397 / 1198 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 286 / 724 . ( 2 ) قرب الإسناد : 115 . 9 - الفقيه 3 : 190 / 855 . ( 1 ) في المصدر : وإن .