الحر العاملي

425

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن . ( 32269 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها . ( 32270 ) 2 - قال : وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 32271 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكون بين البئرين إذا ( 1 ) كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت أرضا ( 2 ) رخوة فألف ذراع . ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 4 ) .

--> الباب 11 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5 : 295 / 5 ، التهذيب 7 : 145 / 645 . 2 - الكافي 5 : 295 / ذيل 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 146 / 646 . 3 - الكافي 5 : 296 / 6 . ( 1 ) في المصدر : إن . ( 2 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 58 / 207 . ( 4 ) التهذيب 7 : 145 / 644 .