الحر العاملي
419
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قناة ماء لكل إنسان ( 1 ) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . 7 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها . ( 32256 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء . قال : والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقى ( 1 ) به الأرض ثم يستغنى عنه فقال : فلا تبعه ولكن أعره جارك . والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن حميد بن زياد مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ) . ( 2 ) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع . ( 3 ) تقدم في الباب 26 من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 277 / 2 ، أورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد البيع . ( 1 ) في المصدر : فيستقي . ( 2 ) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378 .