الحر العاملي

406

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام وإن كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام فان زاد بطلت الشفعة . ( 32232 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض ( 1 ) فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فان وافاه وإلا فلا شفعة له . 11 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة . ( 32233 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة .

--> الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 167 / 739 . ( 1 ) نض الدين : تيسر ( الصحاح ( نضض ) 3 : 1108 ) . الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 167 / 740 ، والفقيه 3 : 47 / 164 .