الحر العاملي
403
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير ( 3 ) . وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 4 ) . ( 32225 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله ( 1 ) . ( 32226 ) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : الشفعة على عدد الرجال . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد وباسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على التقية ، وقرينتها كون راويه من العامة . ( 32227 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه
--> ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . ( 4 ) التهذيب 7 : 70 / 298 . 4 - التهذيب 7 : 165 / 734 . ( 1 ) التهذيب 7 : 67 / ذيل 829 . وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ) . 5 - التهذيب 7 : 166 / 736 . ( 1 ) الفقيه 3 : 45 / 155 و 156 . ( 2 ) راجع روضة المتقين 6 : 198 . 6 - التهذيب 7 : 165 / 733 .