الحر العاملي

398

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن أبي عبد الله جميعا قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم . ( 32212 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم الحديث . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد مثله ( 1 ) . ( 32213 ) 8 - وعنه عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله عليه السلام قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعنى تقسم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 4 - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك . ( 32214 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .

--> 7 - التهذيب 7 : 167 / 741 . ( 1 ) الفقيه 3 : 45 / 175 . 8 - الفقيه 3 : 45 / 153 . ( 1 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 280 / 2 .