الحر العاملي

387

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب ان من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس وعليه أجرة الأرض لصاحبها وإزالتها . ( 32192 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء ( 1 ) أرضه . ( 32193 ) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال : عليه الكراء ( 1 ) ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ( 2 ) وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) والذي قبله ، عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .

--> الباب 2 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 206 / 906 ، والكافي 5 : 296 / 1 . ( 1 ) في المصدر : كرى . 2 - التهذيب 7 : 206 / 907 . ( 1 ) في المصدر : الكرى . ( 2 ) في المصدر : الكرى . ( 3 ) الكافي 5 : 297 / 2 . ( 4 ) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الإجارة . وتقدم في الباب 3 من أبواب عقد البيع .