الحر العاملي
379
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 32173 ) 4 - قال : وروي لا تزيده إلا عطشا . قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جائز في الضرورة ( 1 ) انتهى . أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدم ما يدل على ذلك في الأطعمة المحرمة ( 2 ) وفي الأطعمة المباحة عموما ( 3 ) . 37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه لا قبله . ( 32174 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن . ( 32175 ) 2 - وعنه عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي الواسطي قال : دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل ( 1 ) في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس .
--> 4 - علل الشرائع : 478 / ذيل 1 . ( 1 ) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة . الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 123 / 531 . ( 1 ) في المصدر : عن موسى بن عمر . 2 - التهذيب 9 : 123 / 530 . ( 1 ) في المصدر : فنجعل .