الحر العاملي

376

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 32165 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم ؟ قال : لا بأس . ( 32166 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع النرد وأن تشرى الخمر وأن تسقى الخمر . قال : وقال عليه السلام : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه . قال : وقال عليه السلام : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فان مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود . ( 32167 ) 5 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال : ومن شرب الخمر في الدنيا

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 104 / 451 . 3 - التهذيب 9 : 116 / 502 . 4 - الفقيه 4 : 4 / 1 . 5 - عقاب الأعمال : 336 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .