الحر العاملي

374

وسائل الشيعة ( آل البيت )

33 - باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر فان وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا . ( 32161 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال : حرمت المائدة ، سئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل ( 1 ) مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج ( 2 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 3 ) . ( 32162 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> الباب 33 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 429 / 2 . ( 1 ) في المصدر : يأكل . ( 2 ) في المصدر : كل الفالوذج . ( 3 ) التهذيب 9 : 116 / 502 . 2 - الفقيه 4 : 41 / 132 . ( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة .