الحر العاملي
368
وسائل الشيعة ( آل البيت )
30 - باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها . ( 32142 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 32143 ) 2 - وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب . ( 32144 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) رفعه عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني آخذ الركوة فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج قال : لا بأس به .
--> الباب 30 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 427 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات . ( 1 ) التهذيب 9 : 115 / 501 . 2 - التهذيب 9 : 116 / 502 . 3 - الكافي 6 : 430 / 5 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي .