الحر العاملي
365
وسائل الشيعة ( آل البيت )
28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر . ( 32136 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام ( 1 ) ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال : وقال أبو الحسن عليه السلام ( 2 ) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه . قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر . وقال عليه السلام : هي خمرة ( 3 ) استصغرها الناس . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء مثله ( 4 ) . ( 32137 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) ، عن سليمان بن جعفر ( 2 ) قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه .
--> الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 423 / 9 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وهو خمر . ( 2 ) في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) . ( 3 ) في المصدر : خميرة . ( 4 ) التهذيب 9 : 125 / 540 ، والاستبصار 4 : 95 / 369 . 2 - التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368 . ( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص . ( 2 ) وفي المصدر : سليمان بن حفص .