الحر العاملي

360

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب : حرام وهو خمر الحديث . ( 32122 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 32123 ) 3 - وعنه عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 32124 ) 4 - وعنه عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ( 1 ) . ( 32125 ) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن

--> 2 - الكافي 6 : 424 / 15 . ( 1 ) التهذيب 9 : 124 / 534 . 3 - الكافي 6 : 424 / 14 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن عيسى . ( 2 ) التهذيب 9 : 124 / 536 ، والاستبصار 4 : 95 / 365 . 4 - الكافي 6 : 424 / 13 . ( 1 ) التهذيب 9 : 124 / 535 . 5 - الكافي 6 : 424 / 12 ، التهذيب 9 : 124 / 537 .